ملاحظات حول إعداد التقارير القطرية ومواد توضيحية
تنص قوانين الكونجرس على تقديم التقارير القطرية حول ممارسات حقوق الانسان سنوياً، وتغطي التقارير القطرية حول ممارسات حقوق الإنسان الحقوق المدنية والسياسية المعترف بها دولياً، بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك حقوق العمال. وتشمل هذه الحقوق حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والحق في عدم التعرض للاحتجاز القسري أو للاختفاء أو للاحتجاز في مكان سري؛ وللانتهاكات الأخرى للحق في الحياة والحرية وسلامة الشخص.
وتشمل أيضا حقوق معينة، مثل حق التجمع السلمي وحقوق التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها وحرية الدين أو المعتقد. وبالإضافة لذلك، تغطي التقارير قضايا حقوق العمال الرئيسية المُعترف بها دوليا، بما في ذلك الحق في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها؛ والحق في المفاوضة الجماعية؛ وحظر العمل القسري أو الإجباري؛ ووضع ممارسات عمل الأطفال والحد الأدنى لسن عمل الأطفال؛ والتمييز فيما يتعلق بالعمالة؛ وظروف العمل المقبولة.
يتم إعداد التقارير القطرية حول ممارسات حقوق الإنسان من خلال مراجعة المعلومات المتاحة من مجموعة واسعة من المصادر، بما في ذلك المسؤولين بالحكومة الأمريكية والحكومات الاجنبية؛ وضحايا الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان؛ والدراسات الأكاديمية ودراسات الكونجرس؛ والتقارير الواردة من الصحافة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان. ومن المفيد بشكل خاص الاستشهاد بالمنظمات غير الحكومية، سواء كانت داخل البلد الواحد أو بتلك المنظمات التي تمتلك منظوراً دولياً.
تغطي التقارير القطرية احترام حقوق الإنسان في الدول والأقاليم الأجنبية في جميع أنحاء العالم، ولا تقوم التقارير بوصف أو تقييم الآثار المترتبة على حقوق الإنسان بسبب إجراءات اتخذتها الحكومة الأمريكية أو ممثلوها.
وللامتثال لمتطلبات الكونجرس لإعداد تقارير عن ممارسات حقوق الإنسان، تقدم وزارة الخارجية ارشادات إلى البعثات الدبلوماسية الأمريكية سنوياً في يوليو/تموز لتقديم التقارير المحدثة في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول. وتقوم الوزارة بتحديث هذه النصوص في نهاية العام. وتُقدم أقسام ومكاتب معنية متعددة في وزارة الخارجية مساهمات، ويقوم مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بإعداد مسودة نهائية لكل تقرير قطري. وتساهم وزارة العمل الأمريكية في المواد الواردة في القسم 7 بشأن حقوق العمال (يرجى الاطلاع على الملحق ب لمزيد من التفاصيل).
تسعى وزارة الخارجية لجعل التقارير شاملة وموضوعية ومتماثلة في نطاقها. إننا نسعى إلى تحقيق درجة عالية من الاتساق في التقارير على الرغم من تعدد المصادر وتنوع البلدان. ولأغراض التركيز والتبسيط، تقدم التقارير بعض الأمثلة التوضيحية للانتهاكات المزعومة وتتابع فقط في معظم الأحيان الحالات المهمة التي لم يتم حلها في العام السابق. في السنوات الأخيرة، غيّرت التعليمات السنوية للوزارة بشأن تحديث التقارير مطلب تقديم المعلومات حتى في حالة عدم الزعم بوجود انتهاكات. ومن الأمثلة على ذلك تقليل المعلومات عن ظروف السجون عندما لا تكون هناك ادعاءات بوجود ظروف غير ملائمة. على سبيل المثال، إذا لم يكن هناك أي ادعاء يتعلق بعدم توفر المياه الصالحة للشرب، فإن التقارير لا تحتاج إلى تضمين معلومات حول هذا الوضع. إن فقط وجود ادعاء بعدم وجود مياه صالحة للشرب من شأنه أن يثير مخاوف حول حالة السجون وبالتالي يجب ذكره. وقد سمح هذا التغيير بزيادة التركيز في التقارير على الانتهاكات المبلغ عنها.
بالإضافة إلى ذلك، أدخلت التعليمات السنوية لوزارة الخارجية أيضا تغييرات لزيادة التركيز على التقارير الخاصة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المعترف بها دولياً وإجراءات كل حكومة فيما يتعلق بهذه الانتهاكات والتجاوزات.
على سبيل المثال، يركز الملخص التنفيذي لكل تقرير بشدة على التقارير المتعلقة بالأنواع الخطيرة من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً، إذا كان ذلك ينطبق على البلد المعني. ويشمل ذلك تقارير عن القتل خارج نطاق القانون والتعذيب وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة وأسوأ أنواع القيود المفروضة على حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام اليها وحرية الدين أو المعتقد، فضلاً عن جرائم العنف بدافع التحيز والانتهاكات المشابهة. ولا يتضمن الملخص العديد من القضايا الأخرى الشائعة، مثل الاكتظاظ في السجون والتمييز المجتمعي، لكن هذه القضايا لا تزال مشمولة في متن التقارير.
الجديد في عملية إعداد التقرير لعام 2020 هو تغطية الإجراءات القطرية التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة كوفيد-19 والتي لها تأثير سلبي على حقوق الإنسان. ويتم استخدام التنسيق الحالي للتقارير للكتابة عن هذه الإجراءات.
وبينما نواصل الحديث عن الأوضاع المجتمعية، بما في ذلك التمييز، والتي يمكن أن تؤثر على التمتع بحقوق الانسان المعترف بها دولياً، فقد قُمنا بتقليل كم البيانات الاحصائية في كل قسم من الأقسام الفرعية من التقرير التي تلقي الضوء على هذه الأوضاع. ففي عصر الانترنت، تكون البيانات الأساسية متاحة بشكل عام. لقد وفرنا روابط لمصادر ذات صلــــة بدلاً من تكرار البيانات في نص التقارير. ويتم دمج هذه الروابط في الملحق ج.
لا يزال تقييم مصداقية التقارير المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان أمراً صعباً. وتنفي معظم الحكومات والجماعات المعارضة أنها ترتكب انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان، وتبذل أحياناً جهوداً كبيرة لإخفاء أي مخالفات. وقد يكون هناك عدد قليل من شهود العيان على انتهاكات أو تجاوزات مزعومة محددة. وكثيراً ما يتعرض شهود العيان للترهيب أو يُمنعون من الإبلاغ عما يعرفونه. ومن ناحية أخرى، قد يكون لدى الأفراد والجماعات المعارضة للحكومة دوافع للمبالغة أو تلفيق الانتهاكات. وبطريقة مماثلة، قد تقوم بعض الحكومات بتحريف الانتهاكات المنسوبة لجماعات المعارضة أو تبالغ فيها. وتسعى وزارة الخارجية الأمريكية إلى تحديد هذه الجماعات (على سبيل المثال، القوات الحكومية) أو الأفراد الذين تشير الأدلة الموثوقة المتوفرة إلى احتمال تورطهم في انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان أو غيرها من السلوكيات الإشكالية.
إن العديد من الحكومات التي تدعي احترام حقوق الإنسان من حيث المبدأ قد تأمر في الواقع وبشكل سري بارتكاب الانتهاكات أو التجاوزات أو قد تتغاضى عنها ضمنياً. وبالتالي، فإن التقارير تنظر إلى ما هو أبعد من بيانات السياسة أو النية وتفحص ما فعلته الحكومة فعلاً لحماية حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة، بما في ذلك مدى التحقيق مع المسؤولين عن أي انتهاكات أو تجاوزات أو تقديمهم للمحاكمة أو معاقبتهم.
تصف التقارير حقائق متعلقة بمخاوف حقوق الانسان كما تم الإبلاغ عنها من قبل المصادر المحددة أعلاه. وبغض النظر عن المصطلحات التي قد تُستخدم فيها، فإن التقارير لا تذكر أو تتوصل إلى استنتاجات قانونية فيما يتعلق بالقانون المحلي أو الدولي.
تذكر التقارير، في بعض الأحيان، أن البلد “احترم بشكل عام” حقوق الأفراد. وتستخدم وزارة الخارجية عبارة “احترم بشكل عام” لأن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها هو مسعى ديناميكي. ولا يمكن القول بدقة مطلقة أن أي حكومة تحترم هذه الحقوق احتراماً تاماً في جميع الأوقات دون استثناء، حتى في أفضل الظروف. وبناءً على ذلك، تستخدم التقارير “احترم بشكل عام” كعبارة معيارية لوصف البلدان التي تحاول حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وبالتالي فإن هذا هو أعلى مستوى من احترام حقوق الإنسان حددته هذه التقارير.
ولأن وزير الخارجية يُدرج مجموعات أو منظمات أجنبية كمنظمات إرهابية أجنبية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، فإن التقارير تطلق وصف “الإرهابيين” فقط على تلك المجموعات المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الحالية لوزارة الخارجية.
تقدم الملاحظات التالية حول أقسام محددة في كل تقرير قطري نظرة عامة على المشاكل الرئيسية التي تمت تغطيتها، ولكن ليس المقصود منها أن تقدم وصفاً شاملاً:
الحرمان من الحياة على نحو تعسفي وغير ذلك من عمليات القتل غير المشروع أو ذات الدوافع سياسية: يشمل هذا القسم عمليات القتل التي تأمر بها الحكومات أو ترتكبها بدون محاكمة عادلة وضمانات استئناف نهائية، بما في ذلك عندما يكون هناك دليل على وجود دافع سياسي. ويتضمن هذا القسم أيضا أمثلة توضيحية ومعروفة بشكل علني لعمليات القتل التي تقوم بها الشرطة أو قوات الأمن والوفيات الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة أو غيرها من الانتهاكات التي تتعارض مع تعهدات والتزامات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحماية المتساوية أمام القانون.
بينما يستثني القسم بشكل عام الوفيات الناتجة عن القتال وعمليات القتل من قِبل الجهات الفاعلة من غير الدول، فإنه يغطي عمليات القتل من قِبل جهات مثل مجموعات المعارضة أو الإرهابيين أو عمليات القتل على نطاق واسع من قِبل الجماعات الإجرامية. وتغطي التقارير حالات الوفاة أثناء الاحتجاز بسبب الظروف السيئة على النحو الوارد في القسم الفرعي 1.ج، تحت “الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال”. ويتم تغطية عمليات القتل التي ترتكبها الجماعات الإرهابية أو غيرها من الجماعات غير الحكومية بعد الانتهاكات الحكومية. وفي القسم الفرعي الاختياري 1.خ، المستخدم في البلدان التي يوجد فيها صراع داخلي كبير، تغطي التقارير عمليات قتل بحق غير المقاتلين والوفيات الناجمة عن الاستخدام العشوائي للقوة من قبل القوات الحكومية، أو أولئك الذين يتصرفون نيابة عن الحكومة، أو قوات المعارضة.
الاختفاء: يغطي هذا القسم الحالات التي قد تكون فيها الحكومة متورطة في احتجاز الضحية (الضحايا ) أو اختطافهم أو اختفائهم، وترفض الكشف عن مكان أو مصير الضحية (الضحايا ). ويشمل ذلك الحالات التي لم يتم العثور فيها على الضحية (الضحايا ). ويتم، في القسم السابق، تغطية الحالات التي يتم تصنيفها في نهاية المطاف على أنها عمليات قتل سياسي بعد اكتشاف جثث الأشخاص المفقودين، أما الحالات التي يتم تحديدها في نهاية الأمر على انها حالات اعتقال أو احتجاز فقد تكون مشمولة في القسم 1.د، تحت عنوان “الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي”.
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: يغطي هذا القسم التعذيب، الذي تم تعريفه في اتفاقية مناهضة التعذيب، في المادة 1، على أنه ” أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه، أو من شخص ثالث، على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث – أو عندما يُلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب على أساس التمييز أيا كان نوعه”، والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يرتكبها أو يحرض أو يوافق عليها أو يسكت عنها موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ويناقش القسم الفرعي الحوادث التي تم الإبلاغ عنها دون تحليل لمعرفة ما إذا كانت تناسب أي تعريف دقيق، ويتضمن الاستخدامات المبلغ عنها للقوة البدنية وغيرها من أنواع القوة التي قد لا تصل إلى مستوى التعذيب ولكنها قد تكون قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. وقد يتضمن هذا القسم أيضاً تقارير عن سوء المعاملة التي قد لا تشكل تعذيباً أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. علاوة على ذلك، يغطي القسم أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز والوفيات في هذه المرافق بسبب سوء الأوضاع أو سوء المعاملة.
إذا كانت هناك تقارير عن أنماط للاستغلال والاعتداء الجنسي من قِبل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو غيرها من قوات حفظ السلام المتعددة الجنسيات، يتم الكتابة عن هذه الحوادث في هذا القسم الفرعي، ويتم تضمينها في التقرير الخاص بالبلد الذي وقعت فيه الانتهاكات المزعومة، وفي تقرير البلد الذي جاء منه الجاني المزعوم. ويشمل ذلك أيضا الإجراءات التصحيحية التي يتخذها البلد المساهم في قوات حفظ السلام.
الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي: يشمل هذا القسم حالات يتم فيها احتجاز المعتقلين الجنائيين بشكل تعسفي في مكان احتجاز رسمي دون توجيه اتهام إليهم، أو إذا تم توجيه اتهام إليهم، فإن ذلك يحدث دون إحضارهم فوراً أمام سلطة قضائية تتمتع بصلاحية الاحتجاز أو بدون محاكمتهم في غضون فترة زمنية معقولة.
الحرمان من المحاكمة العلنية المنصفة: يتطرق هذا القسم إلى ما إذا كان هناك نظام قضائي مستقل ومُحايد خالٍ من الفساد أو التأثير السياسي وما إذا كانت المحاكمات عادلة وعلنية وتوفر للمتهمين الجنائيين الحد الأدنى من الضمانات المعترف بها دوليا باعتبارها ضرورية للدفاع الجنائي (الإخفاق في إجراء أي محاكمة في ظل الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي). ويشمل القسم الفرعي حول “السجناء والمحتجزون السياسيون” الأشخاص الذين تمت إدانتهم أو سجنهم أو احتجازهم أساساً بسبب المعتقدات السياسية أو الأعمال غير العنيفة التي تتعلق بالمعارضة أو التعبير عن الرأي، ولا سيما استناداً إلى اتهامات عريضة وواسعة النطاق تهدف إلى كبت ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويتناول القسم الفرعي حول “الإجراءات المدنية وسُبل الانتصاف” ملاحظات حول ما إذا كانت هناك إمكانية للوصول إلى محكمة مستقلة ومحايدة أو سلطة مختصة أخرى للحصول على تعويض، سواء كان ذلك بسبب اضرار ناجمة عن انتهاك مزعوم لحقوق الانسان، أو لوقف ذلك الانتهاك المزعوم. ويتم تضمين القسم الفرعي الاختياري حول “رد الممتلكات” ما إذا كان هناك اخفاق من جانب الحكومة بشكل منتظم في تنفيذ أوامر المحكمة فيما يتعلق برد الممتلكات أو التعويض عن أخذ الممتلكات الخاصة بموجب القانون المحلي. ولا يهدف هذا القسم الفرعي إلى مناقشة أو تقييم المطالبات الفردية.
الانتقام بدوافع سياسية ضد الأفراد الموجودين خارج البلد (إذا كان منطبقاً): يشمل هذا القسم معلومات موثوقة حول بلد حاول أثناء العام اساءة استخدام أدوات إنفاذ القانون الدولية، مثل نُظم الإنتربول للانتقام بدوافع سياسية ضد الأفراد، والجهود ذات الصلة التي يبذلها بلد لممارسة ضغط ثنائي على بلد آخر بهدف جعل ذلك البلد يتخذ إجراء عدائي ضد فردٍ ما. وقد تشمل هذه الاجراءات ممارسة ضغوط سياسية من أجل عودة الذين يُنظر إليهم على أنهم أعداء والموجودين في بلدان أخرى.
التدخل التعسفي أو غير المشروع في الخصوصية أو في شؤون الأسرة أو البيت أو المراسلات: يغطي هذا القسم ما إذا كانت السلطات الحكومية دخلت المنازل دون إذن قضائي أو أي إذن مناسب آخر، وما إذا كانت الحكومة قد قامت بالاطلاع أو جمع أو استخدام اتصالات خاصة أو بيانات شخصية بشكل تعسفي أو غير مشروع (مثل استهداف الأفراد بسبب ممارسة حقوق الإنسان الخاصة بهم) أو بدون سلطة قانونية مناسبة. يبحث هذا القسم ايضا فيما إذا كانت الحكومات لديها قوانين أو لوائح أو ممارسات قائمة تمكّنها من استخدام التكنولوجيا لمراقبة الأفراد بشكل تعسفي أو غير مشروع، وما إذا كانت الحكومات تستخدم أي قوانين “للأمن الوطني” للقيام بمراقبات تعسفية أو غير مشروعة. يوضح هذا القسم أيضا، إذا لزم الأمر، ما إذا كان قد تم استخدام أنظمة المُخبرين وما إذا كانت السلطات قد عاقبت أفراد الأسرة على جرائم يزعم أن أقاربهم قد ارتكبوها.
الانتهاكات التي تُرتكب أثناء النزاعات الداخلية: ينطبق هذا القسم الفرعي فقط على البلدان التي تعاني من نزاع داخلي كبير ويقدم تفاصيل عن الانتهاكات التي يتم الإبلاغ عنها في مثل هذه الحالات. ويشمل تقاريرا عن عمليات قتل غير مشروعة وانتهاكات، بما في ذلك الاختطاف، بحق المدنيين على أيدي أفراد من القوات المسلحة، أو الجماعات الأخرى التي قد تدعم الحكومة ولكنها قد ترتكب الانتهاكات أيضا، أو الجماعات السياسية المعارضة للحكومة. ويتم في هذا القسم الفرعي مناقشة أية تقارير عن الاستخدام غير المشروع للجنود الأطفال سواء من قبل القوات الحكومية أو من قبل جماعات مسلحة منظمة أخرى. ويغطي هذا القسم أيضاً تقارير عن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية أو العاملين أو سيارات الإسعاف أو المرضى. ويتضمن هذا القسم الفرعي أيضاً تقارير تتعلق بأية قيود مفروضة على المرافق أو الخدمات الطبية في حالة وجود نزاع داخلي كبير. بالنسبة للبلدان التي تُجري عمليات عسكرية في بلدٍ آخر أو تشارك في عمليات حفظ السلام في بلد آخر، فإن التقارير تُشير إلى أية مخاوف عن حقوق الانسان تتعلق بنشاط البلد المعني في القسم 1.ز و/ أو قسم فرعي منفصل للبلدان التي يتم فيها إجراء العمليات وفي القسم المعني بالنسبة للبلد الذي يقوم بالعمليات.
حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة: يُقيّم هذا القسم ما إذا كان يتم احترام حرية التعبير، بما في ذلك بالنسبة للأفراد العاملين في وسائل الإعلام، ويصف أي قيود مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك ترهيب الصحفيين والرقابة. ويتضمن القسم الفرعي المتعلق بحرية الإنترنت مناقشة الرقابة أو القيود المفروضة على ممارسة حرية التعبير على الإنترنت، بما في ذلك حرية طلب أو تلقي أو نقل المعلومات والأفكار والآراء. ويتضمن قسم فرعي آخر، بعنوان الحرية الأكاديمية والمناسبات الثقافية، معلومات عن القيود والترهيب والرقابة في هذه المجالات.
حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها: يُقيّم هذا القسم قدرة الأفراد، بما في ذلك مع الآخرين (مثل من خلال الأحزاب السياسية)، على ممارسة هذه الحريات. وينظر في حالات اخفاق الحكومة في منح تصاريح أو تراخيص للاجتماعات والمظاهرات، وكذلك معلومات عن قدرة الاتحادات التجارية والهيئات المهنية والمنظمات غير الحكومية والمجموعات المماثلة على التسجيل لدى الهيئات الدولية المعترف بها في مجالات عملها أو الحفاظ على العلاقات معها أو الانتساب إليها. ويناقش القسم 7، بعنوان “حقوق العمال”، حق العمال في تكوين الجمعيات والتنظيم والمفاوضة الجماعية.
الحرية الدينية: يوفر هذا القسم وصلة إحالة الكترونية لتقرير وزارة الخارجية عن الحريات الدينية الدولية. وتظهر معلومات عن معاداة السامية أيضا في القسم 6 تحت عنوان بهذا الاسم.
حرية التنقل: يناقش هذا القسم ما إذا كانت الحكومات قد قامت بنفي مواطنين والظروف التي تم فيها ذلك؛ وقيدت السفر الداخلي والخارجي، بما في ذلك للنساء أو السكان من الأقليات؛ وألغت جوازات السفر. ويشمل أقسام فرعية عن المشردين داخليا (إن كان منطبقا) وحماية اللاجئين (إن كان منطبقا) والأشخاص عديمو الجنسية (إن كان منطبقا). وبحسب التعريف الموجود في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، فإن اللاجئين بشكل عام هم أشخاص خارج بلدهم الأصلي أو، إذا كانوا عديمي الجنسية، خارج بلد إقامتهم المعتادة السابقة، وهم غير قادرين أو غير راغبين في العودة إلى ذلك البلد بسبب خوف مُبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو العضوية في مجموعة اجتماعية معينة. وبموجب بعض الصكوك الإقليمية، مثل إعلان قرطاجنة بشأن اللاجئين، قد يشير مصطلح اللاجئ أيضا إلى الأشخاص الذين فروا من بلادهم لأن حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم قد تعرضت للتهديد بسبب العنف العام أو الصراع الداخلي، وذلك من بين أمور أخرى. ويغطي القسم الفرعي “حماية اللاجئين” الانتهاكات والتمييز ضد اللاجئين وطالبي اللجوء. كما يستعرض توسيع الحكومة للمساعدة والحماية للاجئين، بما في ذلك الحماية من الإعادة القسرية، وتوفير الحماية المؤقتة، ودعم العودة الطوعية إلى الوطن، وفرص الإدماج طويل الأمد، وإعادة التوطين في بلد آخر.
يشير مصطلح “الحماية من الإعادة القسرية” إلى ما إذا كانت الحكومة قد امتنعت عن (1) طرد أو إعادة لاجئ بأي شكل من الأشكال إلى حدود الأقاليم التي تتعرض فيها حياته أو حريته للتهديد بسبب عِرقه أو دينه أو جنسيته أو رأيه السياسي أو عضويته في مجموعة اجتماعية معينة، أو (2) طرد شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه قد يتعرض لخطر التعذيب.
يدرس القسم الفرعي حول “الأشخاص عديمو الجنسية” ما إذا كان بلد ما لديه سكان اعتياديين عديمي الجنسية من الناحية القانونية (غير معترف بهم كمواطنين بموجب قوانين أي دولة) أو عديمي الجنسية بحكم الواقع (غير معترف بهم كمواطنين من قبل أي دولة حتى إذا كان هؤلاء الأشخاص يدعون حملهم لجنسية بموجب قوانين دولة معينة). ويستعرض التقرير ما إذا كانت الحكومة قد نفذت بشكل فعال قوانين وسياسات لإتاحة الفرصة لهؤلاء الأشخاص لاكتساب الجنسية على أساس غير تمييزي. ويبحث القسم الفرعي، ضمن أمور أخرى، ما إذا كان هناك عنف أو تمييز ضد السكان المقيمين عديمي الجنسية في مجال العمل أو التعليم أو السكن أو الخدمات الصحية أو تسجيل الزواج أو المواليد أو الوصول إلى المحاكم أو امتلاك الممتلكات.
المشاركة في العملية السياسية: يناقش هذا القسم ما إذا كان القانون يوفر للمواطنين القدرة على اختيار حكومتهم في انتخابات دورية حرة ونزيهة على أساس الاقتراع العام والمتساوي، وما إذا كان المواطنون قادرين من الناحية العملية على المشاركة في إدارة الشؤون العامة دون تمييز أو قيود غير معقولة. وتُقيّم الأقسام الفرعية عن “الانتخابات والمشاركة السياسية” و “مشاركة المرأة والأقليات” ما إذا كانت الانتخابات حرة ونزيهة، بما في ذلك ما إذا كان لدى المرأة والأقليات الفرصة للمشاركة على قدم المساواة.
الفساد والافتقار إلى الشفافية في الحكومة: يغطي هذا القسم مزاعم الفساد في الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة والإجراءات المتخذة لمكافحته. ويغطي القسم أيضاً ما إذا كان يجب على المسؤولين المنتخبين والمعينين أن يقوموا بالإفصاح المالي.
موقف الحكومة من التحقيقات الدولية وغير الحكومية في الانتهاكاتِ المزعومة لحقوق الإنسان: يناقش هذا القسم ما إذا كانت الحكومة تسمح لجماعات حقوق الإنسان المحلية بالعمل بحرية (بما في ذلك من خلال السماح بالتحقيقات ونشر النتائج التي توصلت إليها الجماعات بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان)، وما إذا كانت هذه الجماعات عرضة للانتقام من قبل الحكومة أو القوى الأخرى (بما في ذلك بسبب مشاركتها في المُنتديات الدولية)، وما إذا كان المسؤولون الحكوميون متعاونين ومتجاوبين مع آرائها. ويناقش القسم أيضاً ما إذا كانت الحكومة تسمح بوصول الكيانات الخارجية وتتعاون معها (بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان الأجنبية والمنظمات الدولية والحكومات الأجنبية) المهتمة بتطورات حقوق الإنسان في البلاد. ويتناول القسم اللجان الوطنية لحقوق الإنسان واللجان البرلمانية والعلاقات مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
التمييز والانتهاكات المجتمعية والاتجار بالأشخاص: يحتوي هذا القسم على أقسام فرعية عن المرأة والأطفال ومعاداة السامية والاتجار بالأشخاص والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأعمال العنف والتمييز والانتهاكات الأخرى استناداً إلى الميول الجنسية والهوية الجنسانية. ويشمل هذا القسم أيضا، إن كان منطبقا، أقسام فرعية اختيارية عن الأقليات القومية والعرقية والإثنية، والشعوب الأصلية، والوصم الاجتماعي بسبب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسبة/ الإيدز، وأعمال العنف أو التمييز المجتمعي الأخرى، وتشجيع أعمال التمييز. ويتناول القسم التمييز والانتهاكات التي لم تتم مناقشتها في مكان آخر من التقرير، مع التركيز على العنف أو التهديد بالعنف ضد هؤلاء الأفراد والقوانين واللوائح وممارسات الدولة التي تحرم أو تعوق الوصول المتساوي إلى العمل أو التعليم أو الرعاية الصحية أو أية مزايا حكومية أخرى لأعضاء مجموعات محددة. إن الإحجام عن الإبلاغ عن إساءة المعاملة – من قبل النساء والأطفال والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (مجتمع الميم) وأعضاء المجموعات الأخرى – هو بالطبع عامل مساعد في تقليل الإبلاغ عن الانتهاكات. ولتجنب التكرار المُفرط، فإننا لا نثير هذه النقطة في كل مرة نغطي فيها قضية معينة، ولكن يجب على القراء أن يدركوا أنها عامل مهم في هذه الأنواع من الانتهاكات في جميع البلدان والثقافات. (تتناول التقارير القطرية الانتهاكات المزعومة التي ترتكبها الحكومة أو قوى المعارضة، مثل القتل والتعذيب وغير ذلك من أشكال العنف أو تقييد حقوق التصويت أو حرية التعبير التي تُميّز ضد مجموعات معينة، في إطار الأقسام السابقة المناسبة).
يناقش القسم الفرعي حول “المرأة” العنف ضد المرأة، مثل العنف الأسري والاغتصاب وتشويه/ بتر الأعضاء التناسلية للإناث والقتل بسبب المهر و”جرائم الشرف”. ويتم تضمين معلومات حول أي تساهل من جانب الحكومة مع مثل هذه الممارسات والجهود المبذولة لمنعها، فضلا عن مدى حصول المرأة على المساواة في الفرص الاقتصادية والحماية من التمييز والتحرش الجنسي. ويُغير القسم الفرعي تحت عنوان “الإجراءات القسرية للسيطرة على الزيادة السكانية” التركيز السابق من “الحقوق الإنجابية” العامة وقضايا صحة الأم للامتثال لمتطلبات قانون الولايات المتحدة للإبلاغ عن الممارسات القسرية لتنظيم الأسرة، مثل الإجهاض القسري والتعقيم غير الطوعي. وينصب تركيز هذا القسم الفرعي على الإجراءات الحكومية القسرية، ولذلك فإنه لا يُغطي الحالات التي قد يضغط فيها أفراد الأسرة أو الشريك على المرأة لتقوم بالإجهاض.
يناقش القسم الفرعي حول “الأطفال” الزواج المبكر والقسري والاستغلال الجنسي للأطفال؛ حسبما ينطبق، ويتطرق أيضا إلى إمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية، والعنف أو الانتهاكات الأخرى ضد الأطفال، فضلا عن قضايا أخرى.
يناقش القسم الفرعي حول معاداة السامية النشاط المعادي للسامية. ويوفر القسم 2-ج حول الحرية الدينية وصلة إحالة الكترونية لأحدث تقرير عن الحريات الدينية الدولية، والذي يتضمن أيضاً مواداً عن معاداة السامية.
يحتوي القسم الفرعي المتعلق “بالإتجار بالأشخاص” على وصلة إحالة الكترونية لأحدث تقرير لوزارة الخارجية حول الاتجار بالأشخاص.
ويغطي القسم الفرعي حول “الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة” التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقات البدنية أو العقلية أو الذهنية في جملة أمور من بينها التوظيف والتعليم وتقديم الخدمات الحكومية الأخرى. ويشير القسم الفرعي حول “أعمال العنف والتمييز والانتهاكات الأخرى استناداً إلى الميول الجنسية والهوية الجنسانية” إلى قوانين تجرم الانتهاكات المتعلقة بالنشاط الجنسي مع نفس الجنس وتقارير عن العنف أو التمييز في السلع والخدمات الأساسية ضد هؤلاء الأشخاص، والإجراءات الرسمية للتحقيق في مثل هذه الأفعال ومعاقبتها.