Home2022 Country Reports on Human Rights Practices Translations ...الملحق أ hide الملحق أ ملاحظات حول إعداد التقارير القطرية ومواد توضيحية تنص قوانين الكونغرس على تقديم التقارير القطرية حول ممارسات حقوق الانسان سنوياً، وتغطي التقارير القطرية حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيره من مواثيق حقوق الإنسان، وكذلك حقوق العمال. وتشمل هذه الحقوق حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وحظر الاحتجاز القسري أو الاختفاء القسري والاحتجاز في مكان سري والانتهاكات أو الإساءات الأخرى للحق في الحياة والحرية وسلامة الشخص. وتشمل أيضا حقوق أخرى معينة، مثل حق التجمع السلمي وحق التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها وحرية الدين أو المعتقد. وبالإضافة لذلك، تغطي التقارير قضايا حقوق العمال الرئيسية المُعترف بها دوليا، على النحو المطلوب في قانون التجارة لعام 1974، مثل الحق في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، والحق في المفاوضة الجماعية، وحظر العمل القسري أو الإجباري، ووضع ممارسات عمل الأطفال والحد الأدنى لسن عمل الأطفال، والتمييز فيما يتعلق بالعمالة، وظروف العمل المقبولة. يتم إعداد التقارير القطرية من خلال مراجعة المعلومات المتاحة من مجموعة واسعة من المصادر الموثوقة، بما في ذلك المسؤولين بالحكومة الأمريكية والحكومات الاجنبية؛ وضحايا الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان؛ والدراسات الأكاديمية ودراسات الكونغرس؛ والتقارير الواردة من الصحافة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان. ومن المفيد بشكل خاص الاستشهاد بالمنظمات غير الحكومية، سواء كانت داخل البلد الواحد أو بتلك المنظمات التي تمتلك منظوراً دولياً. تغطي التقارير القطرية احترام حقوق الإنسان في الدول والأقاليم الأجنبية في جميع أنحاء العالم، ولا تقوم التقارير بوصف أو تقييم الآثار المترتبة على حقوق الإنسان بسبب إجراءات اتخذتها الحكومة الأمريكية أو ممثلوها. وللامتثال لمتطلبات الكونغرس لإعداد تقارير عن ممارسات حقوق الإنسان، تقدم وزارة الخارجية ارشادات إلى البعثات الدبلوماسية الأمريكية سنوياً في يوليو/تموز لتقديم التقارير المحدثة في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول. وتقوم وزارة الخارجية بتحديث هذه النصوص في نهاية العام. وتُقدم أقسام ومكاتب معنية متعددة في وزارة الخارجية مساهمات، ويقوم مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بإعداد مسودة نهائية لكل تقرير قطري. وتساهم وزارة العمل الأمريكية في المواد الواردة في القسم 7 بشأن حقوق العمال (يرجى الاطلاع على الملحق ب لمزيد من التفاصيل). تسعى وزارة الخارجية جاهدة لجعل التقارير القطرية شاملة وموضوعية ومتماثلة في نطاقها. إننا نسعى إلى تحقيق درجة عالية من الاتساق في التقارير على الرغم من تعدد المصادر وتنوع البلدان. ولأغراض التركيز والتبسيط، تقدم التقارير بعض الأمثلة التوضيحية للانتهاكات أو التجاوزات المزعومة وتتابع فقط في معظم الأحيان الحالات المهمة التي لم يتم حلها في العام السابق. في السنوات الأخيرة، حذفت التعليمات السنوية لوزارة الخارجية بشأن تحديث التقارير القطرية مطلب تقديم المعلومات حتى في حالة عدم الزعم بوجود انتهاكات أو تجاوزات. ومن الأمثلة على ذلك تقليل المعلومات عن ظروف السجون عندما لا تكون هناك ادعاءات بوجود ظروف غير ملائمة. إذا لم يكن هناك أي ادعاء يتعلق بعدم توفر المياه الصالحة للشرب في أحد السجون، فإن التقارير لا تحتاج إلى تضمين معلومات حول هذا الوضع. إن فقط وجود ادعاء بعدم وجود مياه صالحة للشرب، على سبيل المثال، والذي من شأنه أن يثير مخاوف بشأن حالة السجون يتم ذكره. وقد سمح هذا التغيير بزيادة التركيز في التقارير على الانتهاكات والإساءات المُبلغ عنها. بالإضافة إلى ذلك، أدخلت التعليمات السنوية لوزارة الخارجية أيضا تغييرات لزيادة التركيز على التقارير الخاصة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المعترف بها دولياً وإجراءات كل حكومة فيما يتعلق بهذه الانتهاكات والتجاوزات. على سبيل المثال، يركز الملخص التنفيذي لكل تقرير بشدة على التقارير الموثوقة المتعلقة بالأنواع الخطيرة من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً، إذا كان ذلك ينطبق على البلد المعني. ويشمل ذلك تقارير عن القتل خارج نطاق القانون والتعذيب وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة وأسوأ أنواع القيود المفروضة على حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام اليها وحرية الدين أو المعتقد، فضلاً عن جرائم العنف بدافع التحيز والانتهاكات المشابهة. ولا يتضمن الملخص العديد من القضايا الأخرى الشائعة، مثل الاكتظاظ في السجون والتمييز المجتمعي، لكن هذه القضايا لا تزال مشمولة في متن التقارير. هناك اهتمام زائد في عام 2022 بالإبلاغ عن التهديدات والعنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما أولئك الذين يمارسون حقوقهم المدنية والسياسية للدفاع عن البيئة والأرض وكذلك حقوق الشعوب الأصلية. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد في القسم 1. هـ. من تقارير هذا العام، كما كان الحال منذ تقارير عام 2019، قسم فرعي موسع عن الأعمال الانتقامية ذات الدوافع السياسية ضد الأفراد الموجودين خارج البلد (المعروفة أيضا باسم “القمع العابر للحدود”). وتحتوي تقارير عام 2022 في القسم 6 على معلومات جديدة وموسعة عن الانتهاكات ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. وأخيراً، تتضمن تقارير عام 2022 في القسم 1.و. معلومات أكبر، عندما تكون معروفة، حول استخدام التكنولوجيا للمراقبة التعسفية أو غير القانونية أو التدخل في خصوصية الأفراد (على سبيل المثال، المواطنون، المجتمع المدني، الصحفيون، أعضاء مجموعات الأقليات). وبينما تواصل التقارير مناقشة الأوضاع المجتمعية، بما في ذلك التمييز، والتي يمكن أن تؤثر على التمتع بحقوق الانسان المعترف بها دولياً، فقد قُمنا بتقليل كم البيانات الاحصائية في كل قسم من الأقسام الفرعية من التقرير التي تلقي الضوء على هذه الأوضاع. ففي عصر الانترنت، تكون البيانات الأساسية متاحة بشكل عام. لقد وفرنا روابط لمصادر ذات صلة بدلاً من تكرار البيانات في نص التقارير. وهذه الروابط يتم جمعها في الملحق ج. لا يزال تقييم مصداقية التقارير المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان أمراً صعباً. وتنفي معظم الحكومات والجماعات المعارضة أنها ترتكب انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان، وتبذل أحياناً جهوداً كبيرة لإخفاء أي مخالفات. وقد يكون هناك عدد قليل من شهود العيان على انتهاكات أو تجاوزات مزعومة محددة. وكثيراً ما يتعرض شهود العيان للترهيب أو يُمنعون من الإبلاغ عما يعرفونه. ومن ناحية أخرى، قد يكون لدى الأفراد والجماعات المعارضة للحكومة دوافع للمبالغة أو تلفيق الانتهاكات. وبطريقة مماثلة، قد تقوم بعض الحكومات بتحريف الانتهاكات المنسوبة لجماعات المعارضة أو تبالغ فيها. وتسعى وزارة الخارجية الأمريكية إلى تحديد هذه الجماعات (على سبيل المثال، القوات الحكومية) أو الأفراد الذين تشير الأدلة الموثوقة المتوفرة إلى احتمال تورطهم في انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان أو غيرها من السلوكيات الإشكالية. إن العديد من الحكومات التي تدعي احترام حقوق الإنسان قد تأمر في الواقع وبشكل سري بارتكاب الانتهاكات أو التجاوزات أو قد تتغاضى عنها ضمنياً. وبالتالي، فإن التقارير القطرية تنظر إلى ما هو أبعد من بيانات السياسة أو النية لكي تفحص تقارير عما فعلته الحكومة، أو ما لم تفعله، لحماية حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة، بما في ذلك مدى التحقيق مع المسؤولين عن أي انتهاكات أو تجاوزات أو تقديمهم للمحاكمة أو معاقبتهم. تصف التقارير القطرية حقائق متعلقة بمخاوف حقوق الانسان كما تم الإبلاغ عنها من قبل المصادر المحددة أعلاه. وبغض النظر عن المصطلحات التي قد تُستخدم فيها، فإن التقارير لا تذكر أو تتوصل إلى استنتاجات قانونية فيما يتعلق بالقانون المحلي أو الدولي. قد تذكر التقارير، في بعض الأحيان، أن البلد “احترم بشكل عام” حقوق الأفراد. وتستخدم وزارة الخارجية عبارة “احترم بشكل عام” لأن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها هو مسعى ديناميكي. ولا يمكن القول بدقة مطلقة أن أي حكومة تحترم دائماً هذه الحقوق دون استثناء، حتى في أفضل الظروف. وبناءً على ذلك، تستخدم التقارير “احترم بشكل عام” كعبارة معيارية لوصف البلدان التي تحاول حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وبالتالي فإن هذا هو أعلى مستوى من احترام حقوق الإنسان حددته هذه التقارير. ولأن وزير الخارجية يُدرج مجموعات أو منظمات أجنبية كمنظمات إرهابية أجنبية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لوزارة الخارجية، فإن التقارير تطلق وصف “الإرهابيين” فقط على تلك المجموعات المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الحالية. تقدم الملاحظات التالية حول أجزاء محددة في كل تقرير قطري نظرة عامة على المشاكل الرئيسية التي تمت تغطيتها، ولكن ليس المقصود منها أن تقدم وصفاً شاملاً: الحرمان من الحياة على نحو تعسفي وغير ذلك من عمليات القتل غير المشروع أو ذات الدوافع سياسية: يشمل عمليات القتل التي تأمر بها الحكومات أو ترتكبها بدون محاكمة عادلة، بما في ذلك عندما يكون هناك دليل على وجود دافع سياسي. ويتضمن هذا القسم الفرعي أيضا أمثلة توضيحية ومعروفة بشكل علني لعمليات القتل التي تقوم بها الشرطة أو قوات الأمن والوفيات الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة أو غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك من حيث صلتها بالحماية المتساوية أمام القانون. وبينما يستثني القسم الفرعي بشكل عام الوفيات الناتجة عن القتال وعمليات القتل من قِبل الجهات الفاعلة من غير الدول، فإنه يغطي عمليات القتل من قِبل جهات مثل مجموعات المعارضة أو الإرهابيين أو عمليات القتل على نطاق واسع من قِبل الجماعات الإجرامية. ويتم تغطية عمليات القتل التي ترتكبها الجماعات الإرهابية أو غيرها من الجماعات غير الحكومية بعد الانتهاكات الحكومية. وتغطي التقارير حالات الوفاة أثناء الاحتجاز بسبب الظروف السيئة على النحو الوارد في القسم 1.ج، تحت “الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال”. وفي القسم الاختياري 1.ز. الذي يُستخدم في البلدان المنخرطة في نزاع، تغطي التقارير مزاعم الضحايا المدنيين، والانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز، بما في ذلك التعذيب، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكبها القوات المسلحة الحكومية أو أجهزة الدولة الأخرى أو من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية العاملة داخل تلك الدولة. الاختفاء: يغطي الحالات التي قد تكون فيها الحكومة متورطة في احتجاز الأفراد أو اختطافهم أو اختفائهم، وترفض الاعتراف باحتجاز هؤلاء الأشخاص أو الكشف عن مكانهم أو مصيرهم. ويشمل ذلك الحالات التي لم يتم العثور فيها على الشخص المختفي. ويتم، في القسم السابق، تغطية الحالات التي يتم تصنيفها في نهاية المطاف على أنها عمليات قتل بعد اكتشاف جثث الأشخاص المفقودين، أما الحالات التي يتم تحديدها في نهاية الأمر على انها حالات اعتقال أو احتجاز تعسفي أو غير قانوني فقد تكون مشمولة في للقسم 1.د. “الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي”. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وغير ذلك من الانتهاكات ذات الصلة: يغطي “التعذيب” الذي تم تعريفه في اتفاقية مناهضة التعذيب، في المادة 1، على أنه “أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يُلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص ثالث على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو ارغامه هو أو شخص ثالث – أو عندما يُلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب على أساس التمييز أياً كان نوعه.” تتفهم حكومة الولايات المتحدة أن المقصود من تعريف التعذيب هو أن ينطبق فقط على الأعمال الموجهة ضد الأشخاص الموجودين في عهدة الجاني أو تحت سيطرته المادية. وتدرك الولايات المتحدة أن الألم أو المعاناة النفسية تشير إلى الأذى النفسي المطول الذي يحدث أو ينتج عن: (1) الإلحاق المتعمد أو التهديد بإلحاق ألم جسدي شديد أو معاناة؛ (2) إعطاء أو استخدام، أو التهديد بإعطاء أو استخدام، المواد التي تغير العقل أو اتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تهدف إلى إحداث اضطراب عميق في الحواس أو الشخصية؛ (3) التهديد بالموت الوشيك؛ أو (4) التهديد بأن شخصا آخر سيتعرض على الفور للموت، أو لألم جسدي شديد أو معاناة شديدة، أو لإعطاء أو استخدام مواد تغير العقل أو لإجراءات أخرى تهدف إلى إحداث اضطراب عميق في الحواس أو الشخصية. “المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” مُعرّفة في اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 16، كأفعال لا ترقى إلى مستوى التعذيب كما هو مُعّرف في المادة 1، عندما يرتكبها أو يحرض أو يوافق عليها أو يسكت عنها موظف رسمي أو شخص آخر يعمل بصفته الرسمية. وتتفهم حكومة الولايات المتحدة مصطلح “المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” على أنه يعني المعاملة أو العقوبة القاسية وغير العادية واللاإنسانية التي تحظرها التعديلات الخامس والثامن والرابع عشر لدستور الولايات المتحدة. ويناقش القسم الفرعي الحوادث التي تم الإبلاغ عنها دون تحليل لمعرفة ما إذا كانت تناسب أي تعريف دقيق، ويتضمن الاستخدامات المبلغ عنها للقوة البدنية وغيرها من أنواع القوة التي قد لا تصل إلى مستوى التعذيب ولكنها قد تشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. وقد يتضمن هذا القسم الفرعي أيضاً تقارير عن سوء المعاملة التي قد لا تشكل تعذيباً أو معاملة أو عقوبة أخرى قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. علاوة على ذلك، فإنه يغطي أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز والوفيات في هذه المرافق بسبب سوء الأوضاع أو سوء المعاملة. الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي: يشمل تقارير عن حالات يتم فيها احتجاز المعتقلين بشكل تعسفي أو غير قانوني، مثل الاحتجاز دون توجيه اتهام إليهم، أو إذا تم توجيه اتهام إليهم، فإن ذلك يحدث دون إحضارهم فوراً أمام سلطة قضائية تتمتع بصلاحية تقرير مدى قانونية الاحتجاز، أو بدون محاكمتهم في غضون فترة زمنية معقولة. الحرمان من المحاكمة العلنية المنصفة: يتطرق إلى ما إذا كان هناك نظام قضائي مستقل ومُحايد خالٍ من الفساد والتأثير السياسي وما إذا كانت المحاكمات عادلة وعلنية وتوفر للمتهمين الجنائيين الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا باعتبارها ضرورية للدفاع الجنائي. ويشمل القسم الفرعي حول “السجناء والمحتجزون السياسيون” الأشخاص الذين تمت إدانتهم أو سجنهم أو احتجازهم أساساً بسبب المعتقدات السياسية أو الأعمال غير العنيفة التي تتعلق بالمعارضة أو التعبير عن الرأي، ولا سيما استناداً إلى اتهامات عريضة وواسعة النطاق تهدف إلى كبت ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويتضمن القسم، إذا كان منطبقا، قسما فرعيا هو “القمع العابر للحدود”. ويغطي هذا القسم الفرعي تقارير عن مجموعة من الأفعال، بما في ذلك أعمال القتل أو الخطف أو العنف التي تقوم بها الدول ضد الأفراد الذين يعيشون في الخارج، ولا سيما المعارضين السياسيين أو نشطاء المجتمع المدني أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو الصحفيين، سعياً إلى إسكات الانتقادات ومنعهم من ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يشمل هذا القسم معلومات موثوقة تتعلق ببلد ما حاول خلال العام إساءة استخدام أدوات إنفاذ القانون الدولية، مثل أنظمة الإنتربول، للانتقام بدوافع سياسية ضد أفراد يعيشون خارج البلد والجهود ذات الصلة التي يقوم بها بلد ما لممارسة ضغط ثنائي على بلد آخر بهدف جعل هذا الأخير يتخذ إجراء عدائي ضد فرد ما. وقد تشمل هذه الاجراءات ممارسة ضغوط سياسية من أجل عودة الذين يُنظر إليهم على أنهم أعداء موجودون في بلدان أخرى. ويغطي القسم الفرعي حول “الإجراءات القضائية المدنية وسبل الانتصاف” ما إذا كان هناك إمكانية للوصول إلى محكمة مستقلة ومحايدة أو سلطة مختصة أخرى للحصول على سبل الانتصاف المدنية بسبب اساءات مزعومة لحقوق الإنسان، مثل الإضرار الناجمة عن الاساءة المزعومة لحقوق الإنسان أو لوقف تلك الاساءة. وإذا كان منطبقا، يصف القسم الفرعي “مصادرة الممتلكات وردها” ما إذا كان هناك اخفاق منتظم من جانب الحكومة في تنفيذ أوامر المحكمة فيما يتعلق برد الممتلكات أو التعويض عن أخذ الممتلكات الخاصة بموجب القانون المحلي. ولا يهدف هذا القسم الفرعي إلى مناقشة أو تقييم المطالبات الفردية. التدخل التعسفي أو غير المشروع في الخصوصية أو في شؤون الأسرة أو البيت أو المراسلات: يغطي هذا القسم ما إذا كانت السلطات الحكومية دخلت المنازل دون إذن قضائي أو أي إذن مناسب آخر، وما إذا كانت الحكومة قد قامت بالاطلاع على أو جمع أو استخدام اتصالات خاصة أو بيانات شخصية بشكل تعسفي (مثل استهداف الأفراد بسبب ممارسة حقوق الإنسان الخاصة بهم) أو بدون سلطة قانونية مناسبة. ويبحث هذا القسم ايضا فيما إذا كانت الحكومات لديها قوانين أو لوائح أو ممارسات قائمة تمكّنها من استخدام التكنولوجيا لمراقبة الأفراد بشكل تعسفي أو غير مشروع، وما إذا كانت الحكومات تستخدم أي قوانين “للأمن الوطني” للقيام بمراقبات تعسفية أو غير مشروعة. ويوضح هذا القسم أيضا، إذا لزم الأمر، ما إذا كان قد تم استخدام أنظمة المُخبرين وما إذا كانت السلطات قد عاقبت أفراد الأسرة على جرائم يزعم أن أقاربهم قد ارتكبوها. الانتهاكات المتعلقة بالنزاعات (إذا كان منطبقا): ينطبق هذا القسم الفرعي فقط على البلدان التي تم الإبلاغ عن وجود نزاعات مسلحة فيها ويصف الانتهاكات التي يتم الإبلاغ عنها في مثل هذه الحالات. ويتضمن تقارير عن أعمال قتل وانتهاكات غير مشروعة، بما في ذلك تعذيب المدنيين على أيدي أفراد القوات المسلحة أو أجهزة الدولة الأخرى أو الجماعات المسلحة المنظمة من غير الدول داخل الدولة المنخرطة في النزاع. ويتم في هذا القسم الفرعي مناقشة أية تقارير عن تجنيد أو استخدام الجنود الأطفال سواء من قبل القوات الحكومية أو من قبل جماعات مسلحة منظمة أخرى. ويغطي هذا القسم أيضاً تقارير عن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، وسيارات الإسعاف، والمدارس، والتي قد لا توصف بأنها “انتهاكات لحقوق الإنسان” في حد ذاتها. وبالنسبة للبلدان التي تُجري عمليات عسكرية في بلدٍ آخر أو تشارك في عمليات حفظ السلام في بلد آخر، فإن التقارير تُشير إلى أية مخاوف عن حقوق الانسان تتعلق بنشاط البلد المعني وكذلك في التقرير الخاص بالبلد الذي تمت فيه العمليات. وبشكل عام، لا ينبغي توصيف الانتهاكات المتعلقة بالنزاع باستخدام مصطلح “تجاوزات”. وإذا كانت هناك تقارير عن أنماط للاستغلال أو الاعتداء الجنسي من قِبل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو غيرها من قوات حفظ السلام المتعددة الجنسيات، يتم الكتابة عن هذه الحوادث في هذا القسم الفرعي، ويتم تضمينها في التقرير الخاص بالبلد الذي وقعت فيه الانتهاكات المزعومة، وفي تقرير البلد الذي جاء منه الجاني المزعوم. وسيشمل ذلك أيضا التحقيق، وإذا كان ذلك مناسبا ومعروفا، الإجراءات العقابية التي يتخذها البلد المساهم بقوات لحفظ السلام ضد الجاني المزعوم. حرية التعبير، بما في ذلك للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الأخرى: يُقيّم هذا القسم ما إذا كان يتم احترام حرية التعبير، بما في ذلك بالنسبة للأفراد العاملين في وسائل الإعلام، ويصف أي قيود مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك الرقابة وترهيب الصحفيين. ويتضمن القسم الفرعي “حرية الإنترنت” مناقشة المراقبة أو القيود المفروضة على ممارسة حرية التعبير على الإنترنت، بما في ذلك حرية طلب المعلومات والأفكار والآراء أو تلقيها أو نقلها. ويتضمن قسم فرعي آخر هو القيود على الحرية الأكاديمية والمناسبات الثقافية معلومات عن القيود والترهيب والرقابة في هذه المجالات. حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها: يُقيّم هذا القسم قدرة الأفراد، بما في ذلك مع الآخرين (مثل من خلال الأحزاب السياسية)، على ممارسة هذه الحريات. وينظر في حالات اخفاق الحكومة في منح تصاريح أو تراخيص للاجتماعات والمظاهرات وكذلك معلومات عن قدرة الاتحادات التجارية والهيئات المهنية والمنظمات غير الحكومية والمجموعات المماثلة على التسجيل لدى الهيئات الدولية المعترف بها في مجالات عملها أو الحفاظ على العلاقات معها أو الانتساب إليها. (ويناقش القسم 7، بعنوان “حقوق العمال”، حق العمال في تكوين الجمعيات والتنظيم والمفاوضة الجماعية). الحرية الدينية: يوفر هذا القسم وصلة إحالة الكترونية لتقرير وزارة الخارجية عن الحريات الدينية الدولية. وتظهر معلومات عن معاداة السامية أيضا في القسم 6 من التقارير القطرية، تحت عنوان بهذا الاسم. حرية التنقل والحق في مغادرة البلد: يناقش هذا القسم ما إذا كانت الحكومات قد قامت بنفي مواطنين والظروف التي قامت فيها الحكومة بطرد اشخاص بشكل تعسفي من أراضيهم؛ وقيدت السفر الداخلي والخارجي، بما في ذلك للنساء أو السكان من الأقليات؛ وألغت جوازات السفر. حماية اللاجئين: بحسب التعريف الموجود في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، فإن اللاجئين بشكل عام هم أشخاص خارج بلدهم الأصلي أو، إذا كانوا عديمي الجنسية، خارج بلد إقامتهم المعتادة السابقة، وهم غير قادرين أو غير راغبين في العودة إلى ذلك البلد بسبب خوف مُبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو العضوية في مجموعة اجتماعية معينة. وبموجب بعض الصكوك الإقليمية، مثل إعلان قرطاجنة بشأن اللاجئين، قد يشير مصطلح “اللاجئ” أيضا إلى الأشخاص الذين فروا من بلادهم لأن حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم قد تعرضت للتهديد بسبب العنف العام أو الصراع الداخلي، وذلك من بين أمور أخرى. ويغطي قسم “حماية اللاجئين” الانتهاكات والتمييز ضد اللاجئين وطالبي اللجوء. كما يستعرض توسيع الحكومة للمساعدة والحماية للاجئين، بما في ذلك الحماية من الإعادة القسرية، وتوفير الحماية المؤقتة، ودعم العودة الطوعية إلى الوطن، وفرص الإدماج طويل الأمد، وإعادة التوطين في بلد آخر. يشير مصطلح “الحماية من الإعادة القسرية” إلى ما إذا كانت الحكومة قد امتنعت عن (1) طرد أو إعادة لاجئ بأي شكل من الأشكال إلى حدود الأقاليم التي تتعرض فيها حياته أو حريته للتهديد بسبب عِرقه أو دينه أو جنسيته أو رأيه السياسي أو عضويته في مجموعة اجتماعية معينة، أو (2) طرد شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه قد يتعرض لخطر التعذيب. وضع المشردين داخلياً ومعاملتهم: يتم تضمين هذا القسم الاختياري إذا كان هناك عدد كبير من الأشخاص المشردين داخليا في بلد ما. ويغطي القسم أسباب التشرد الداخلي وعدد المشردين داخليا والقيود المفروضة على حركتهم واستهداف مجموعات معينة وأي اخفاق حكومي في توفير الحماية أو المساعدة الإنسانية للمشردين داخليا. ويناقش هذا القسم ما إذا كان المشردون داخليا قد تعرضوا لانتهاكات لحقوق الإنسان وما إذا كانت الحكومة قد شجعت على العودة أو إعادة التوطين أو الاندماج في المجتمع المحلي بشكل آمن وطوعي وكريم للمشردين داخليا. الأشخاص عديمو الجنسية: يتم تضمين هذا القسم إذا كان لدى الدولة عدد كبير من السكان المقيمين بشكل اعتيادي من عديمي الجنسية (غير المعترف بهم كمواطنين من قبل أي دولة بموجب قانونها). ويستعرض القسم ما إذا كانت الحكومة قد نفذت بشكل فعال قوانين وسياسات لإتاحة الفرصة لهؤلاء الأشخاص لاكتساب الجنسية على أساس غير تمييزي. ويبحث هذا القسم، ضمن أمور أخرى، ما إذا كان هناك عنف أو تمييز ضد السكان المقيمين عديمي الجنسية في مجال العمل أو التعليم أو السكن أو الخدمات الصحية أو تسجيل الزواج أو المواليد أو الوصول إلى المحاكم أو امتلاك الممتلكات. الانتخابات والمشاركة السياسية: يناقش هذا القسم ما إذا كان المواطنون قد أتيحت لهم الفرصة، دون تمييز أو قيود غير معقولة: للتصويت أو أن يتم انتخابهم في انتخابات حرة ونزيهة تكون حقيقية ودورية تستند إلى الاقتراع العام والمتساوي وتُجرى بالاقتراع السري؛ وللمشاركة في إدارة الشؤون العامة، بشكل مباشر أو من خلال ممثلين مختارين؛ وللحصول على الخدمة العامة. ويقيّم القسمان الفرعيان الانتخابات الأخيرة ومشاركة المرأة وأعضاء مجموعات الأقليات ما إذا كانت الانتخابات حرة ونزيهة، بما في ذلك ما إذا كانت المرأة وأعضاء مجموعات الأقليات قد أتيحت لهم الفرصة للمشاركة على نفس الأساس مثل الرجال أو المواطنين من غير الأقليات. الفساد والافتقار إلى الشفافية في الحكومة: يغطي هذا القسم مزاعم الفساد في الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة والإجراءات المتخذة لمكافحته. موقف الحكومة من التحقيقات الدولية وغير الحكومية في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان: يناقش هذا القسم ما إذا كانت الحكومة تسمح لجماعات حقوق الإنسان المحلية بالعمل بحرية (بما في ذلك من خلال السماح بالتحقيقات ونشر النتائج التي توصلت إليها الجماعات بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان)، وما إذا كانت هذه الجماعات عرضة للانتقام من قبل الحكومة أو القوى الأخرى (بما في ذلك بسبب مشاركتها في المُنتديات الدولية)، وما إذا كان المسؤولون الحكوميون متعاونين ومتجاوبين مع آرائها. ويناقش القسم أيضاً ما إذا كانت الحكومة تسمح بوصول الكيانات الخارجية وتتعاون معها (بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان الأجنبية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية) المهتمة بتطورات حقوق الإنسان في البلاد. ويتناول القسم اللجان الوطنية لحقوق الإنسان واللجان البرلمانية والعلاقات مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. التمييز والانتهاكات المجتمعية: يحتوي على اقسام فرعية حول المرأة، والعنف والتمييز العنصري أو العرقي الممنهج، والأطفال، ومعاداة السامية، والاتجار بالأشخاص، وأعمال العنف والتجريم والانتهاكات الأخرى استناداً إلى الميول الجنسية والهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني أو الخصائص الجنسية، والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ويشمل أيضا أقساما فرعية اختيارية حول الشعوب الأصلية، واستئصال الاعضاء البشرية، وأعمال العنف أو التمييز المجتمعي الأخرى. ويتناول القسم المعني بالتمييز والانتهاكات المجتمعية الانتهاكات وحالات التمييز التي لم تتم مناقشتها في مكان آخر من التقرير، مع التركيز على العنف أو التهديد بالعنف ضد هؤلاء الأفراد والقوانين واللوائح وممارسات الدولة التي تحرم أو تعوق الوصول المتساوي إلى العمل أو التعليم أو الرعاية الصحية أو أية مزايا حكومية أخرى لأعضاء مجموعات محددة. إن الإحجام عن الإبلاغ عن إساءة المعاملة – من قبل النساء والأطفال والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (مجتمع الميم +)، والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعضاء المجموعات الأخرى – هو عادة عامل مساعد في تقليل الإبلاغ عن الانتهاكات. ولتجنب التكرار، فإننا لا نثير هذه النقطة في كل مرة نغطي فيها قضية معينة، ولكن يجب على القراء أن يدركوا أنها عامل مهم في هذه الأنواع من الانتهاكات في جميع البلدان والثقافات. (تتناول التقارير القطرية الانتهاكات المزعومة التي ترتكبها الحكومة أو قوى المعارضة، مثل القتل والتعذيب وغير ذلك من أشكال العنف أو تقييد حقوق التصويت أو حرية التعبير التي تُميّز ضد مجموعات معينة، في إطار الأقسام السابقة المناسبة). المرأة: يناقش هذا القسم العنف ضد المرأة، مثل العنف الأسري، والاغتصاب، وتشويه/ بتر الأعضاء التناسلية للإناث، والقتل بسبب المهر، و”جرائم الشرف”. ويتم تضمين معلومات حول أي تساهل من جانب الحكومة مع مثل هذه الممارسات والجهود المبذولة لمنعها، فضلا عن مدى حصول المرأة على المساواة في الفرص الاقتصادية والحماية من التمييز والتحرش الجنسي. ويغطي القسم الفرعي الذي تم اعادته والمعني بالحقوق الانجابية قضايا صحة الأم مثل وفيات الأمهات، وسياسة الحكومة التي تؤثر سلبا على الحصول على وسائل منع الحمل، والحصول على الرعاية الصحية الماهرة أثناء الحمل والولادة، والحصول على الرعاية الصحية الطارئة، والتمييز ضد المرأة في الحصول على الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، بما في ذلك للأمراض المنقولة جنسياً. العنف والتمييز العنصري أو العرقي الممنهج: تم إدخال هذا القسم الفرعي في عام 2021 وهو يغطي قوانين الدولة لحماية أعضاء الأقليات أو المجموعات العرقية أو الإثنية من العنف والتمييز وما إذا كانت الحكومة قد طبقتها بشكل فعال. ويُناقش هذا القسم العنف أو التمييز الحكومي أو المجتمعي ضد أعضاء الأقليات العرقية أو الإثنية أو القومية والإجراءات الرسمية للتحقيق مع الأشخاص المتواطئين في العنف والانتهاكات وملاحقتهم قضائيا ومعاقبتهم، سواء كان ذلك من قبل جهات فاعلة من الدول أو غير الدول. ويصف القسم أيضا الإجراءات الحكومية للتخفيف من العوامل، مثل الفقر والبطالة والتحيز العرقي والإثني المجتمعي، التي ساهمت في المشكلة وتقدير مدى كفايتها وفعاليتها إن أمكن. الأطفال: يناقش هذا القسم اكتساب الجنسية، والزواج المبكر والقسري، والاستغلال الجنسي للأطفال. ويتناول هذا القسم أيضا، حسب الاقتضاء، إمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعنف أو غير ذلك من الانتهاكات ضد الأطفال، فضلا عن قضايا أخرى. معاداة السامية: يغطي هذا القسم التقارير عن الانشطة المعادية للسامية ورد الحكومــة عليها. ويوفر القسـم 2-ج حول الحرية الدينية وصلة إحالة الكترونية لأحدث تقرير عن الحريات الدينية الدولية، والذي يتضمن أيضاً مواداً عن معاداة السامية. الاتجار بالأشخاص: يحتوي هذا القسم على وصلة إحالة الكترونية لأحدث تقرير لوزارة الخارجية حول الاتجار بالأشخاص. أعمال العنف والتجريم والانتهاكات الأخرى استناداً إلى الميول الجنسية والهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني أو الخصائص الجنسية: يشير هذا القسم إلى القوانين والسياسات التي تجرم وتعاقب السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين، وما يسمى بارتداء ملابس الجنس الآخر، والتمييز الفعلي مثل من خلال القوانين التي تغطي “الفسق”، وما إذا كانت هذه القوانين مطبقة. ويغطي القسم الفرعي التقدم الذي تم احرازه في المجال التشريعي وغير ذلك من التقدم المُحرز نحو التمتع الكامل بحقوق الإنسان للأشخاص من مجتمع الميم +. كما يتناول العنف الذي تمارسه الدولة والجهات الفاعلة من غير الدول التي تستهدف أفراد مجتمع الميم + مثل “الاغتصاب التصحيحي”، وما يسمى بممارسات العلاج التحويلي، والإجراءات الجراحية غير الضرورية. ويشير القسم الفرعي إلى التمييز من قِبل الدول والجهات الفاعلة من غير الدول ضد الأشخاص مــن مجتمع الميم +. ويوثق استهداف المنظمات غير الحكومية المعنية بأفراد مجتمع الميم + والمدافعين عن حقوق الإنسان والقيود المفروضة على ممارسة حريات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير فيما يتعلق بقضايا أفراد مجتمع الميم +. الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة: يغطي هذا القسم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقات البدنية أو العقلية أو الذهنية في جملة أمور أخرى من بينها إمكانية الوصول إلى المباني العامة والتوظيف والتعليم والسكن والرعاية الصحية وتقديم الخدمات الحكومية الأخرى.